آلية من سبق دعمه وتدريبه من قبل صندوق الموارد البشرية

تستهدف هذة الآلية دعم من سبق تدريبه من خلال جهات تدريبية حكومية. أو أهلية. ويشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل تخصصي معتمد مثل مؤهل: خريجي الجامعات، وكليات ومعاهد المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة بحيث يكون المتدرب قادراً على تلبية متطلبات الوظيفة ولكنه يحتاج إلي تدريب للتهيئة المبدئية على رأس العمل، ويتم الدعم في هذه الحالة وفقاً للآلية الآتية:1/1 دعم مدة التدريبيسهم الصندوق بمبلغ (500) ريال شهرياً للمنشأة مقابل تدريب كل موظف. بحيث لا تزيد تلك المدة عن ثلاثة أشهر.وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.يقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة (75) من راتب الموظف. وبما لا يتجاوز مبلغ (1500) ريال شهرياً. ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر للموظف الواحد.1/2 دعم المدة اللاحقة للتدريبيسهم الصندوق - للمدة المكملة للسنتين بعد انتهاء مدة التدريب - بنسبة (50) من راتب الموظف. وبما لا يتجاوز مبلغ (2000) ريال شهرياً للموظف الواحد.-2 آلية دعم من لم يسبق تأهيله أو تدريبهتستهدف هذة الآلية دعم تدريب وتوظيف من لم يسبق تدريبه وتأهيله.ومن لا يستطيع القيام بواجبات الوظيفة المرشح لها. ويتم الدعم في هذه الحالة وفقاً للآلية الآتية.2/1 دعم مدة التدريبأ - التدريب داخل المنشأة:يسهم الصندوق خلال مدة التدريب التي لا تزيد عن (12) شهراً بمبلغ (500) ريال شهرياً مقابل تدريب كل موظف. وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.يقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسبة(75) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ (1000) ريال شهرياً للموظف. وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب.يسهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة (75) من تكاليف التدريب ولمدة لا تزيد عن (24) شهراً بما لا يتجاوز مبلغ (1500) ريال شهرياً للموظف الواحد. وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.يقدم الصندوق إعانة خلال مدة التدريب بنسة (75) من راتب الموظف بما لا يتجاوز (1000) ريال شهرياً للموظف الواحد. وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب.2/2 دعم المدة اللاحقة للتدريبيسهم الصندوق ولمدة سنة بنسبة (50) من راتب الموظف وبما لا يتجاوز مبلغ (2000) ريال شهرياً للموظف الواحد.ضوابط دعم التدريب والتوظيفأولاً : ضوابط عامة-1 أن يقدم طلب الدعم من الجهة الموظفة.-2 أن تكون الجهة الموظفة إحدى منشآت القطاع الخاص.-3 أن يكون لدى الجهة الموظفة التي يزيد عدد موظفيها عن (20) موظفاً لائحة تنظيم عمل معتمدة من وزارة العمل.-4 أن يكون المرشح للوظيفة سعودي الجنسية.-5 أن يكون المرشح للوظيفة عاطلاً عن العمل أو لم يسبق له العمل و مستجداً بالمنشأة.-6 أن لا يكون المرشح قد سبق دعم توظيفه من الصندوق.-7 أن يتم التوظيف بموجب عقد عمل غير محدد المدة.-8 أن يتم تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول تدريب.-9 أن يتم إستيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة للدعم.-10 يكون دعم الصندوق للراتب الشهري وبدلي السكن والنقل.-11 يبدأ الدعم اعتباراً من تاريخ بدء التدريب بعد توقيع الاتفاقية مع الصندوق.ثانياً : ضوابط دعم من سبق تأهيله أو تدريبه-1 أن يكون تخصص المرشح مناسباً لطبيعة عمل الوظيفة.-2 أن تقدم الجهة جدولاً زمنياً لتنفيذ برنامج التهيئة المبدئية والتدريب على مهام عمل الوظيفة.-3 أن يتم تحديد مشرف تدريب داخل المنشأة اختصاصي في طبيعة الوظيفة وممارس لها.-4 أن يكون التدريب على رأس العمل أو حسب متطلبات الوظيفة.-5 التقيد بالضوابط العامة الواردة في البند أولاً.ثالثاً : ضوابط دعم من لم يسبق تأهيله أو تدريبه:-1 أن يكون البرنامج التدريبي ملبياً لمتطلبات الوظيفة.-2 أن يتم التدريب في مقر وبيئة تدريبية ملائمة.-3 أن يتم التركيز على الجانب العملي في التدريب.-4 أن يكون الموظف متفرغاً للتدريب.-5 أن تقدم الجهة الموظفة خطة تنفيذية للبرنامج التدريبي.-6 أن تقدم الجهة الموظفة ما يفيد اعتماد البرنامج التدريبي من جهة الاختصاص إذا كان التدريب خارج المنشأة أو تقديم محتوى البرنامج لتقييمه والموافقة عليه إذا لم يكن معتمداً.-7 أن يتم تنفيذ التدريب من قبل اختصاصيين لهم خبرة سابقة في طبيعة عمل الوظيفة مع القدرة على تدريب ومتابعة وتقييم أداء الموظفين الجدد.-8 أن يمنح الموظف ما يفيد إتمام حضور البرنامج التدريبي أو اجتيازه بنجاح.-9 التقيد بالضوابط العامة الواردة في البند أولاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق