لوائح التدريب في المملكة العربية السعودية

* ـ المملكة العربية السعودية : لائحة التدريب .
24/1 : يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة والخاصة سواء في الداخل أو في الخارج .
34/2 : على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال إختصاصه، ويجب عليها أن تكفل لموظفيها التفرغ التام للتدريب في البرامج التي تقضي طبيعتها ذلك بناء على توصية جهة التدريب .
34/3 : تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصة .
34/4 : تشكل في (وزارة الخدمة المدنية ) لجنة تعنى بشئون التدريب تسمى (لجنة التدريب) على النحو التالي :
(1)(2)1- وزيرالخدمة المدنية رئيسا
2- مدير عام معهد الإدارة العامة عضوا
3- وكيل وزارة التخطيط عضوا
4- وكيل وزارة التعليم العالي عضوا
5- أمين عام مجلس القوي العاملة (يلاحظ أن هذا المجلس قد ألغي مؤخراً) عضوا
6- نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضوا
7- مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية عضواوللجنة أن تستعين بمن ترى الإستعانة بهم من المختصين .
(1) عدل مسمى رئيس الديوان إلى وزير الخدمة المدنية بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 1/3/1420هـ الذي أنشأ وزارة الخدمة المدنية وتعيين وزيراً لها .
(2) هذه اللجنة شكلت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 800 وتاريخ4/2/1404هـ .
34/5 : تختص لجنة التدريب بما يلي :
أ‌- رسم السياسة العامة لتدريب الموظفين .
ب- التنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الأجهزة الحكومية منها .
ج- قبول أو رفض طلبات الابتعاث للتدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب .
د- تحديد مدة التدريب للموظف المبتعث في الخارج .
هـ - الموافقة على قبول منح التدريب .
34/6 : تجتمع لجنة التدريب بدعوة من رئيسها مرة كل شهر تقريبا، وكل ما اقتضت الحاجة ذلك ويعتبر إجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
34/7 : لا يجوز إنشاء مراكز تدريب للموظفين إلا بعد موافقة لجنة التدريب، كما لا يجوز قيام أي أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوفرة في أجهزة التدريب المركزية في الداخل أو كان بإ مكان هذه الأجهزة الداخلية إقامة مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية .
34/8 : تحال إلى لجنة التدريب جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية .
34/9 : لا يجوز الإبتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل أو بإمكان أجهزة التدريب في الداخل تقديمها مهما كانت مدة الدورة أو البرنامج، إلاّ في الحالات التي ترى لجنة التدريب إستثناءها لمبررات كافية .
34/10 : لا يجوز الابتعاث للخارج لتعلم لغات أجنبية إذا وجدت معاهد في الداخل تفي بهذا الغرض .
34/11 : يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للتدريب في الخارج ما يلي :
أ‌- أن يكون قد أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى اللجنة استثناءها من هذا الشرط .
ب‌- أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها .
ج- أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة .
د- أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به .هـ - حصول الموظف على قبول من جهة التدريب .
34/12 : يصدر قرار الابتعاث للتدريب في الخارج من الوزير المختص بناء على موافقة لجنة التدريب ويجب أن يتضمن القرار فترة التدريب بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة، أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب و تنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ إنتهاء الدورة .
34/13 : لا يجوز تمديد فترة الإبتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المدة المحددة إلاّ بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34/14 : لا يجوز للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلاّ بعد موافقة رئيس لجنة التدريب .
34/15 : يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أيا كان المؤهل الذي يحمله مايعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري .
34/16 : يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات التي تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية إذا كانت مدة التدريب ستة أشهر فأكثر ونصفها إذا كانت المدة أقل من ذلك .
34/17 : في حالة إبتعاث الموظف للتدريب في الخارج بناء على منحة لا تصرف له المخصصات المنصوص عليها في المادتين (15-16) إلاّ إذا كانت المنحة أقل منها فيصرف له الفرق .
34/18 : تتحمل الجهات الحكومية رسوم التدريب ونفقات علاج مبتعثيها للتدريب في الخارج على أن يعامل من حيث نفقات العلاج معاملة الطالب المبتعث للدراسة .
34/19 : يبدأ صرف إستحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج من تاريخ توجهه إلى مقر التدريب على أن لا يسبق الموعد المحدد لبدء فترة التدريب المنصوص عليها في قرار ابتعاثه.
34/20 : يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لسنة فأكثر إذا اجتاز الدورة التدريبية بنجاح ما يعادل مكافأة شهر وذلك لقاء نفقات نقل أمتعته وكتبه.
34/21 : يجوز للجهة الحكومية إلغاء إبتعاث الموظف للتدريب في الخارج إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إحاطة لجنة التدريب بالمبررات الموجبة للإلغاء .ويجوز للجنة التدريب أن تقررعدم احتساب الفترة التي يبقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية أو المسابقة، كما يجوز لها أن تقرر إستعادة ما صرف له من بدلات ومخصصات أثناء التدريب، وذلك في حالة إخلاله بواجبات التدريب أوكان سبب إنتهاء التدريب أمرعائد إليه .
(1)(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 721وتاريخ 4/7/1402هـ بإضافة النص الأخير إلى هذه المادة
34/22 : يتولى الملحقون التعليميون في الخارج الإشراف على الموظفين الذين يتدربون في مناطق اختصاصهم
34/23 : يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه 100 0/0 مائه في المائه من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه (2)(3) .
(2) - صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية – وزارة الخدمة المنية حاليا - رقم 31 وتاريخ 8/6/1401هـ بتحديد المسافة التي يصرف عنها البدل بما لايقل عن 50 كيلو متراً .
(3) - يمكن ملاحظة أنه سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/491 وتاريخ 4/3/1418هـ بإستمرارصرف البدل المقرر بمقدار ( 100 0/0) من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة الأشهر الأولى فقط ثم يوقف صرف البدل بعد ذلك . كما لا يصرف للموفد بدل النقل الإضافي أو بدل الترحيل .
34/24 : يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهرية تعادل 30 0/0 ثلاثين في المائة من راتبه الشهري (4) .
(4) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 491 لسنة 1418المشارإليه أعلاه متضمنا إلغاء هذه المكافأة ، وبالتالي فإن المتدرب في البلد التي بها مقر عمله لا يصرف له شيء .
34/25 : يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته .
34/26 : إذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية أو خارجها يعامل معاملة الموظف المنتدب.
34/27 : على الجهة القائمة بتدريب الموظفين في الداخل أن تخطر الجهات التابع لها المتدرب بتقارير عنهم عند إنتهاء تدريبهم .
34/28 : لا يجوز للمتدرب ترك مقر تدريبه إلا بعذر مقبول
34/29 :أ- يصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على تسعين يومًا (90) بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته (1) .
(1) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 238 وتاريخ 20/7/1400هـ بمنح المتدرب في الداخل في غير مقر عمله بدل إنتداب في حدود ستة أيام للذهاب لمقرالدورة والعودة منها لمقرعمله .ب- تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مهما كانت فترة التدريب تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا (2) .
(2) التذكرة التي تؤمن للمتدرب تكون حسب درجة الاركاب المستحقة لمرتبة الموظف .34/30 : يصرف بناء على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل . وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقا (3) .
(3) تم تخفيض مكافأة التفوق بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشارإليه أعلاه رقم 1/ 491 لسنة 1418هـ لتصبح (نصف شهر) بدلا من شهر .
34/31 : تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في هذه اللائحة .
34/32 : تحتسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* ـ
المملكة العربية السعودية ـ وزارة الخدمة المدنية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق